كما في جامع المقاصد الاجتزاء لمعذوريته، وقد يفهم ذلك من الفاضل في القواعد بل وغيره ممن قيد بالعمد، نعم يبطل في صورة العمد لو فرض خروجه عن مسمى الركوع لعدم إمكان التدارك حينئذ، والفرض الترك عمدا، والله أعلم.
الواجب (الثالث) فيه (رفع الرأس منه) إجماعا صريحا محكيا في الغنية والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام وعن الوسيلة والتذكرة والمفاتيح، وظاهرا في المعتبر، ونصوصا مستفيضة (1) بل في خبر أبي بصير (2) منها " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " (فلا يجوز) حينئذ (أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا لعذر) وهو المراد من الرفع في المتن وغيره، بل عن خلاف الشيخ الاجماع على ركنيته، ولعله لنفي الصلاة بدونه كما عرفت، ولقاعدة الركنية بناء على وجوب الاحتياط في العبادة، بل ينبغي الجزم به بناء على اعتباره في مفهومه كما يقضي به ملاحظة كلام بعضهم في أحكام الخلل، ونفي الإعادة إلا من خمسة في صحيح زرارة (3) مع معلومية تخصيصه بالقيام ونحوه معارض بما عرفت إلا أنه من وجه، وقد يرجح المشهور بالشهرة العظيمة الموهنة لاجماعه، وباطلاق أدلة السهو وبغير ذلك.
والمراد بالعذر ما يشمل المرض وغيره، ولا كلام في السقوط معه، إنما البحث فيما لو ارتفع قبل التلبس بالسجود، فعن المبسوط والخلاف والبيان لا يتدارك، وهو لا يخلو من إشكال كما في المنتهى وعن المعتبر، بل لعل ذلك ظاهر الاقتصار على نسبته إلى الشيخ في التحرير والدروس، بل عن التذكرة ونهاية الاحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس أنه يعود، ولعله لأنه الأصل، والفرض عدم الدخول في مسمى