والمحو للجزء كمحو الكل * فاعتبر القاري كالمصلي وهكذا الذاكر والمسبحا * فيبطل الفصل بما لاسم محا إلى آخره، وهو وإن كان مختلفا لكنه في العرف مضبوط، فالتكبير مثلا يمحوه اليسير بخلاف الفصل بين الحمد والسورة والحمد والتكبيرة، وكذلك البحث في نحو الكلمة والكلام، والمدار ما سمعت من محو الصورة والنظام، وأما دعوى أن البطلان في مفروض المتن بسبب حرمة ما وقع به الاخلال من القرآن أو الذكر مثلا فيكون ككلام الآدميين حكما لا المحو واضحة المنع من وجوه، خصوصا مع ابتنائها على مسألة الضد، فتأمل.
(وكذلك) يستأنف القراءة خالصة فيما (لو نوى قطع القراءة وسكت) حتى لو أخل بالموالاة، ضرورة عدم الفرق بينه وبين الاخلال بها بالقراءة، إذ احتمال وجوب الاستئناف لنية القطع لا لفوات الموالاة - ولذا لم يقيد السكوت بما يقضي بفواتها - في غاية الضعف، فما في المبسوط من القول بالإعادة وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وفي قول يعيد الصلاة) مع قوله هناك بإعادة القراءة خاصة لا وجه له، اللهم إلا أن يريد بنية القطع عدم العود إليها أصلا، فإنها تبطل حينئذ بنية المنافي وبترك واجب في الصلاة عمدا، وبفوات الاستدامة على بعض الوجوه، مع أنه قد قيل أيضا: إنه لا يوافق ما ذهب إليه من عدم البطلان بنية المنافي مع عدم فعله، إلا أن يفرض حصول السكوت الطويل المخرج عن الصلاة أو دخوله في الركوع حتى يكون قد أخل بواجب، وإلا فنية قطع القراءة غير منافية كالسكوت غير الطويل، وما في كشف اللثام من أن نيته القطع تتضمن نية زيادة ما لا يشرع في الصلاة أو النقصان فيكون قد عدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة يدفعه - مع أنه قد يخلو نية مطلق القطع