من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له، قال الله عز وجل: " قوموا لله قانتين " يعني مطيعين داعين " وقال في الهداية: باب فريضة الصلاة، قال الصادق (عليه السلام) (1) حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة فقال: " الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له " وهو أصرح من كلامه في الفقيه، بل يأبى بذل الجهد في تأويله بإرادة التأكد ونفي الكمال أو الترك رغبة عنه من التعمد ونحو ذلك مما تسمعه في النصوص لغلبة تعبيره بما في النصوص معلقا قصده بالقصد بها، ولأجله قال بعض أصحابنا: إن المخالف غير معلوم، وقال في التذكرة ما سمعت، بل ربما أول باحتمال إرادته أيضا نفي الصلاة للتارك له في كل صلاة دون البعض، فيكون منه تعريضا بالعامة أو مبنيا على وجوب فعل المستحب ولو مرة، والجميع كما ترى تكلفات لا داعي إليها، إذ خلافه لا يقدح في الاجماع كما اعترف به بعض الأساطين، وغروره بظاهر النصوص غير عزيز، بل هو المعلوم من طريقته في غير موضع.
نعم لا ريب في ضعفه للأصل وإطلاق الأدلة أو عموم بعضها، والاجماع المحكي الذي يشهد له التتبع، واستبعاد الخفاء في مثله على المسلمين، وخلو النصوص البيانية عنه كأحاديث المعراج (2) التي تضمنت كل ما فرض في الركعتين الأولتين وغيرها، وصحيح البزنطي (3) المروي في التهذيب عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: " إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت " قال أبو الحسن (عليه السلام): " وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا " وفي الوسائل