المسجد مما يصح السجود عليه كالبحث في سجود التلاوة وقد عرفته، إلا أن الشهيد (رحمه الله) في الذكرى تردد في اعتبار ذلك في سجود التلاوة من حصول مسمى السجود ومن أنه السجود المعهود، وقال، هنا: وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ في الأخبار السابقة إيماء إليه، والظاهر أنه غير شرط لقضية الأصل، أما وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعا ليتحقق مسمى السجود، وهو كما ترى، بل لعل عدم الاعتبار في المقام أولى بقرينة ما ذكره هو وغيره من استحباب بسط الذراعين والصدر والبطن فيه مما لا يمكن وضعها جميعا معه، وفي خبر عبد الرحمن بن خاقان (1) " رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه وصدره وبطنه بالأرض فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب " وفي خبر جعفر ابن علي (2) " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه وألصق جؤجؤه بالأرض ".
وذكر أيضا غير واحد من الأصحاب أنه يستحب إذا رفع رأسه منه أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرها على وجهه من جانب خده الأيسر وعلى جبهته إلى جانب خده الأيمن، ويقول " بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الغم والحزن ثلاثا " قال في الذكرى رواه الصدوق عن إبراهيم بن عبد الحميد (3) قلت: ليس فيه تخصيص ذلك بسجدة الشكر إنما فيه أنه قال الصادق (عليه السلام) لرجل: " إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك " إلى آخره كغيره من النصوص، نعم قال الصادق (عليه السلام) في خبر جميل بن دراج (4):