آل الرسول (صلى الله عليه وآله) في المحكي عن الحسن، وإن شئت التفصيل في كثير من هذه المسائل فلاحظ أحكام الخلل، وتأمل.
(و) منه مع ما هنا يظهر لك صحة قول المصنف كالمشهور: " لا تبطل " الصلاة (بالاخلال ب) سجدة (واحدة سهوا) إنما الكلام في مسمى الركن هنا بعد أن كان الحاصل البطلان بالاخلال بالسجدتين زيادة ونقيصة عمدا وسهوا بخلاف الواحدة، فإنه لا يقدح السهو فيها نقصانا وزيادة، وظاهر المتن وغيره بل معاقد الاجماعات بل صرح به في الذكرى وغيرها أن الركن مجموع السجدتين، وفيه أن مقتضاه حينئذ البطلان بنقص الواحدة، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه، فيصدق حينئذ ترك الركن ودفعه في الذكرى بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلق وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، وفيه - بعد الاغضاء عن دعوى انتفاء الماهية بالخلل بعضو من الأعضاء كما عرفته سابقا، ضرورة عدم مدخلية ما عدا الجبهة في مسمى السجود كما اعترف به هنا ثاني المحققين والشهيدين - أن المتجه على تقدير كون الركن المجموع البطلان بالاخلال به، وإلا انتفى كونه كذلك، لمعلومية اعتبار ذلك في الركن، إذ هو لفظ اصطلاحي لا أثر له في النصوص، وسموا به ما ثبت من الأدلة بطلان الصلاة بتركه سهوا، فهو حينئذ ركن للركن، فالاعتذار حينئذ بأن ذلك للدليل كلام لا محصل له، كدعوى أن الركن لما كان الأصل فيه البطلان عمدا وسهوا، إذ مقتضاها عدم اختصاص الأمور المخصوصة بالركنية، وكذا دعوى أن الركن لما ثبت البطلان به سهوا في الجملة إذ هي - مع أنها منافية لتفسيرهم له بالموجبة الكلية - ينافيه اكتفاؤهم عن إثبات البطلان في موارد الأركان بأنها أركان، ولولا اعتبار الكلية في مفهومه لم يكن لذلك وجه، كل ذلك مع أن الغرض في المقام وعليه بني الاشكال جريان مقتضى الركنية في السجدتين من غير اعتبار تخصيص أو تقييد.