ترك السجدة أصلا فيما دل على عدم قدح نسيان السجدة بخلاف نحو الفرض، بل نسيان السجدة ليس من ثبوت المشروط بدون شرطه، بل هو من فوات المشروط والشرط وقد اغتفره الشارع في حال السهو، لكن لا يخفى عليك ما فيه.
هذا كله في خصوص رفع الجبهة من المساجد، أما غيرها فلا أرى به بأسا عمدا فضلا عن السهو، لأنه من الأفعال القليلة، ولا زيادة فيه بعد أن يكون وضعها الثني مقدمة للمأمور به، ضرورة كون المراد بالزيادة ما يفعل بعنوان الجزء من الصلاة، وهو خارج عنها حتى يكون تشريعا محرما، بخلاف المقام الذي هو مأمور بوضع يده فيه، فلا تشمله أدلة الزيادة قطعا، مع أن استقصاء ما ورد في القيام والجلوس وغيرهما من أفعال الصلاة يشرف الفقيه على القطع بعدم قدح أمثال هذه الأمور، ومنها رفع الرجل في حال القيام ثم إعادتها والجلوس ثم القيام وبالعكس وغير ذلك، مضافا إلى خصوص المروي عن قرب الإسناد في المقام عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال:
لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل " فما نسمعه في هذه الأعصار عن بعض المشايخ من التوقف في ذلك والجزم بالبطلان في غير محله، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في المقام مشيرا إلى جميع ما ذكرنا، فقال:
ورفعه حال السجود لليد * أو غيرها كالرجل غير مفسد فإنه فعل قليل مغتفر * والوضع بعد الرفع عن أمر صدر وليس بالزائد ما به يتم * فرض ونفل في الصلاة فاستقم فهو كرفع الرجل في القيام * ووضعها من بعد للاتمام