نعم في مرسل الدعائم (1) " أنه يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء " وفيه شهادة على ما قلنا، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (لو نسيها) أي السجدة (أتى بها فيما بعد) لعدم سقوطه بذلك كالتأخير عمدا وإن عصى بترك الفور، للأصل وظهور أن القراءة مثلا من باب الأسباب لوجوب السجود، ولصحيح ابن مسلم (2) " سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " فلا يبنى المقام حينئذ على مسألة الفور، على أن التحقيق فيها عدم السقوط بالنسيان والعصيان، لظهور الوجوب الفوري في عدم كون ذلك قيدا للواجب أو الوجوب لينتفي به الأمر أو المأمور به، بل هو من قبيل الوجوب المستقل في أصل الوجوب كالحج في العام الأول ولا ينافي ذلك اتحاد لفظ الأمر، إذ لا مانع من أن يؤدى ذلك كله وإن اتحد، ولا عبرة بالتقرير الذي يبرز به هذا المعنى فيظن أن ذلك كالقيود التي ينتفي بها المأمور به بل الظاهر أيضا عدم سقوط الفورية أيضا، لأن وضع هذا الطلب مع عدم القرينة على بقاء إرادة الفور حتى يحصل الامتثال كما نجده بالوجدان منا، ومنه يعلم عدم كون الفعل قضاء، ضرورة عدم كون المبادرة والمسارعة والتعجيل من التوقيت في شئ، وكأن الوهم ينشأ من تصور المعنى بعبارة كالموقت، فالتعبير بالقضاء من بعض الأصحاب يراد منه الفعل، وإلا كان للنظر فيه مجال، ودفعه بأنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب فإذا فات فات وقتها مصادرة واضحة، وكان الأولى الاستدلال عليه بلفظ " إذا " الموجود في النصوص من قوله (عليه السلام): " إذا قرئ شئ " إلى آخره