طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض، وباقي أصابعها عاليا عليها، وأن يستقبل بركبتيه جميعا القبلة، قال في الذكرى: ويقرب منها قول المرتضى، فتأمل جيدا، هذا، وفي الغنية في المقام " أنه يرد رجله اليمنى إلى خلفه إذا جلس " وكأنه مخالف في استحباب التورك، والصحيح حجة عليه.
وربما يستفاد من إطلاق المتن استحبابه أيضا في جلسة الاستراحة، بل صرح به في الحدائق، بل ظاهره فيها أنه مفروغ منه، وأنه كغيره مما يستحب فيه التورك، كما أن ظاهر غيره استحباب التورك في سائر جلوس الصلاة من غير فرق بين جلوس التشهد وغيره وأنه على هيئة واحدة، ولعله لذا استدل بعضهم بصحيح التشهد (1) على المقام في أصل التورك وكيفيته، أو لاشتمال الصحيح المزبور على التعليل للنهي عن الاقعاء وغيره في حال التشهد بما يعم سائر جلوس الصلاة كما في المنتهى، فيتعين التورك حينئذ في جميع الجلوس، ويؤيده أنه المستفاد من خبر أبي بصير السابق الأمر بالجلوس في الصلاة على الأيسر منضما إلى خبر سعد بن عبد الله (2) قال لجعفر بن محمد (عليه السلام):
" إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال: اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين " ضرورة كون مجموعهما حقيقة التورك.
نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك الجلوس الأول للسجود، فإنه لا تورك فيه اتفاقا كما تسمعه من كشف اللثام، ولعله لعدم الوظيفة فيه، بل أقصاه أنه يجوز له الجلوس قبله، مع أن المتعارف عدمه أصلا، ومن ذلك ظهر لك قوة التعميم في استحباب التورك في كل جلوس مأمور به في الصلاة، خصوصا بعد التسامح في السنن، لكن الانصاف أن دعوى الاجماع عليه لا تخلو من بحث، لما عرفت من الخلاف فيه بين السجدتين