إذا لم يخرج به عن كونه مصليا، أو يحصل مانع آخر للصلاة كالسكوت الطويل ونحوه، فما في الذكرى عن بعض متأخري الأصحاب - من أنه لو طولها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لأنها واجب قصير، بل لعله يلوح من المبسوط كما اعترف به في جامع المقاصد - في غير محله قطعا، ولقد أجاد في رده له في الذكرى بالأخبار (1) الحاثة على الذكر والدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحل مخصوص، نعم كان عليه تقييده بما ذكرناه من عدم الخروج بسبب ذلك عن كونه مصليا، والقول بركنية هذه الطمأنينة أيضا للشيخ في المحكي عن خلافه مدعيا الاجماع عليه، وربما يشهد له بعض ما قدمناه، إلا أن الأقوى خلافه لموهونية (2) إجماعه بمصير غيره إلى خلافه، فهو أقرب مظنة للاجماع منه، وعدم دليل صالح غيره عندنا، فأدلة السهو وإطلاقات الصلاة وغيرها مجالها، والله أعلم.
الواجب (الخامس) الذكر في الجملة إجماعا محصلا ومحكيا في المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وعن الخلاف والمعتبر، والمعظم في الذكرى، والأكثر في جامع المقاصد، والمشهور في كشف اللثام على تعين (التسبيح فيه) بل في الغنية وعن الانتصار والخلاف والوسيلة الاجماع عليه وإن اختلفوا، فبين مجتز بمطلقه مطلقا كما هو ظاهر الغنية وعن الانتصار، وموجب تسبيحة كبرى كما عن نهاية الشيخ، ومخير بينها وبين ثلاث صغريات كما عن ظاهر ابني بابويه والتهذيب بل وأبي الصلاح وإن زاد بالتصريح في اجتزاء المضطر بواحدة، وموجب ثلاث كبريات كما عن الفاضل في التذكرة نسبته إلى بعض علمائنا (وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم ومتأخريهم، بل عن سرائر الحلي منهم نفي الخلاف عنه: (يكفي الذكر ولو كان