الأستاذ الأكبر، لاطلاق بعض النصوص (1) الذي لا ينافيه ذكر المكتوبة في آخر (2) بعد أن لم يؤخذ شرطا، وعموم بعض معاقد الاجماعات، وقول أحدهما (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (3): " الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفض المكتوبة على التطوع " وسمع الحسن (الحرث خ ل) بن المغيرة (4) أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كمفضل الفريضة على النافلة " وما ستعرفه من مشروعية تسبيح الزهراء والتكبيرات الثلاث بعد النوافل أيضا مما هو من التعقيب مع الاستيناس بخصوص ما ورد في بعض النوافل كالوتر وغيره من النوافل، مضافا إلى التسامح سيما في مثل الدعاء ونحوه، إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلوه من التأمل.
والظاهر حصول وظيفة التعقيب بالذكر والدعاء ولا يختص بالثاني وإن أوهمته بعض العبارات في تحديده، بل عن البهائي بعد أن حكى عن بعض الفقهاء تفسيره بالاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء والذكر وما أشبه ذلك قال: لعل المراد بما شبه الدعاء والذكر البكاء من خشية الله تعالى والتفكر في عجائب مصنوعاته والتذكر بجزيل آلائه وما هو من هذا القبيل، لكن قد يمنعه أنه خلاف المنساق والمتيقن من الأدلة، اللهم إلا أن يندرج في ذكر الله، أو يدعى أنه أعظم وأنفع من الأذكار اللسانية، ثم قال:
وهل يعد الاشتغال بمجرد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيبا؟ لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلك، والظاهر أنه تعقيب، أما لو ضم إليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركب منهما، وربما يلوح ذلك من بعض الأخبار قلت: لا كلام في