جبهة على ما لا يصح السجود عليه تخلصا عن الزيادة لو رفع، إذا على تقدير اعتبار مباشرة الأرض مثلا لم تتحقق زيادة، كما أنه يومي إليه أيضا ظهور البطلان لو فرض زيادة سجدتين منه سهوا وإن لم يكن باشر الأرض فيهما، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسجود في غير المقام، كالنهي عن السجود لغير الله، فإنه يكفي حينئذ فيه ذلك وإن لم يباشر الأرض ولم يضع شيئا من مساجده، ودعوى إرادة المعنى اللغوي فيه بخلاف نحو سجود التلاوة والشكر فالشرعي واضحة المنع، إذ الظاهر اتحادهما وإن اعتبر في الصلاة حال السجود الأمور الآتية، ولعل قول المصنف كغيره من الأصحاب:
وواجباته من الإضافة بأدنى ملابسة، وإلا فلا ريب في عدم اعتبار وضع ما عدا الجبهة فيه كما اعترف به المحقق الثاني والشهيد الثاني، بل وخصوص مباشرة الجبهة للأرض مثلا فيه عند التأمل، فإن المنحني حتى يضع وجهه على الأرض أو وضع جبهته على طنفسة ونحوها لا ريب في صدق اسم الساجد عليه في عرف المتشرعة فضلا عن غيرهم.
ويحرم فعله لغير الله للنهي عنه في النصوص، قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن كثير (1) المروي عن بصائر الدرجات للصفار: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعدا في أصحابه إذ مر به بعير فجاء حتى ضرب بجرانه الأرض ورغا فقال رجل: يا رسول الله أسجد لك هذا البعير فنحن أحق أن نفعل فقال: لا بل اسجدوا لله، ثم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " وفي الوسائل أنه رواه سعد بن عبد الله (2) في بصائر الدرجات مثله إلى قوله فقال: لا بل اسجدوا لله إن هذا الجمل يشكو أربابه، ثم ذكر قصة الجمل، ثم قال:
وذكر أبو بصير أن عمر قال: أنت تقول ذلك فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لو أمرت إلى آخر الحديث، وقال العسكري (عليه السلام) في المروي عن احتجاج