فظهر حينئذ من ذلك كله خروج التسليم عن الصلاة، وأنه ليس بجزء، ويؤيده أيضا النصوص (1) التي تسمعها إن شاء الله الدالة على انقطاع الصلاة والفراغ منها بقول السلام علينا وإن وجب بعد ذلك الصيغة الثانية المعروفة باسم التسليم، والتي أمر بها في موثق أبي بصير (2) وغيره بعد هذه الصيغة، وكذا النصوص (3) التي أشرنا إليها في أدلة الندب التي لا يتم المراد منها بناء على بطلان الندب إلا على الوجوب الخارجي الذي لا يؤثر فعل المنافيات قبله بطلان الصلاة، لحصول الفراغ من الصلاة وعدم بقاء جزء منها، وهو أي الوجوب الخارجي الذي ذهب إليه أبو حنيفة، بل في كشف اللثام أنه إليه يميل كلام البشرى، قال: لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإن يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للحديث الذي رواه ابن أذينة (4) عن الصادق (عليه السلام) في وصف صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) في السماء " أنه لما صلى أمر أن يقول للملائكة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " إلا أن يقال هذا في الإمام دون المأموم، قلت: بل هو لازم لكل من يقول بالتحليل بالصيغة الأولى وأنها مخرجة إذا فرض فعل المصلي لها، إذ لا يتصور جزئية ما بعدها من الصلاة على وجه الوجوب.
ومن هنا يحصل في موضوع البحث إجمال في الجملة، إذ لم يعلم المراد بالموضوع فيه هل هو كلي التسليم أو خصوص الثانية منه أو غيرهما، والأولى إناطته بالمحلل من التسليم وإن كان مستحبا أو أحد فردي الواجب التخييري على ما ستعرفه إن شاء الله