(الثامن) من أفعال الصلاة (التسليم) (وهو واجب على الأصح) وفاقا للصدوق والحسن والجعفي والمرتضى وابني حمزة وزهرة وسلار والتقي ويحيى بن سعيد وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين والقطب الراوندي وابن المتوج وابن طاووس والفاضل في المنتهى بل عن ولده أنه الذي استقر عليه رأيه والآبي والشهيد والمقداد وابن فهد والصيمري والبهائي والحر العاملي والكاشاني والمحدث البحراني والفاضل الإصبهاني والمحقق البهبهاني والعلامة الطباطبائي وشيخنا المعتبر الأوحد الشيخ جعفر على ما حكي عن البعض، بل لعله هو الذي استقر عليه المذهب في عصرنا وما راهقه، كما أنه في المحكي عن الروض نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية، بل ربما نسب إلى الشيخ أيضا مطلق الوجوب أو خصوص الصيغة الأولى من التسليم، ولعله لقوله في التهذيب عند شرح قول المفيد في صلاة الوتر أن التسليم في ركعته لا يجوز تركه عندنا أن من يقول:
السلام علينا في التشهد فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك: السلام عليكم وإن لم يقل جاز، وبه جمع بين ما دل على وجوب التسليم وما دل على التخيير على وجه يقطع بعدم إرادة اختصاص ذلك في الوتر كما لا يخفى على من لاحظه، ومنه ينقدح احتمال إرادة النادب التسليم الأخير حال الجمع لا مطلق التسليم، خصوصا مع قوله في المبسوط من قال من أصحابنا إن التسليم سنة يقول: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي