جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٠ - الصفحة ٢٦
في المحل بعد العلم بوجوب الجهر والاخفات في الجملة، وفيه أنه حينئذ عين الأول لكن في جامع المقاصد تفسير الجاهل هنا بجاهل وجوب كل منهما في موضعه بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الاخفات، سواء علم أن هناك جهرية أو إخفاتية في الجملة أو لم يعلم شيئا، وفيه أن شمول الدليل لمثل ذلك محل نظر أو منع، فيبقى تحت القاعدة، وأغرب منه قوله بعد هذا بلا فصل: ويمكن أن يراد به مع ذلك الجهل بمعنيي الجهر والاخفات وإن علم أن في الصلاة ما يجهر فيه وما يخافت إن أمكن هذا الفرض، ضرورة وجوب تعرفه لذلك، كضرورة عدم سوق الدليل لبيان حكم ذلك بل قد يتوقف في شموله لما وجب الاخفات فيه لعارض المأمومية مثلا وإن كان ظاهر الخبر العموم، كما أن ظاهره والفتاوى عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والامرأة إلا أنه من حيث الجهر والاخفات، أما لو جهرت فسمعها الأجنبي وقلنا ببطلان صلاتها بذلك فيقوى البطلان، وإن قال في جامع المقاصد: فيه وجهان.
ولو تذكر أو علم في الأثناء مضى ولا يتدارك كما صرح به غير واحد، لترك الاستفصال، وللاطلاق، اللهم إلا أن يدعى سوقهما لغير ذلك، فيبقى ما دل (1) على وجوب التدارك قبل تجاوز المحل بحاله لو قلنا بشموله لمثل هذا الوصف المستلزم تداركه تدارك غيره معه كما أشرنا إليه سابقا، ولا يشترط في معذورية الجاهل هنا سبق التقليد بذلك على إشكال، هذا، وقد ذكرنا بعض الكلام في المقام في أحكام الخلل، فلاحظ، والله أعلم.
المسألة (الخامسة يجزيه) عوضا (عن) قراءة (الحمد) في الثالثة والرابعة من الفرائض (اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أنه كاد يكون مقطوعا به من

(1) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست