كما نص عليه الفاضل والشهيد والكركي، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، بل يمكن دعوى جواز ذلك اختيارا وإن كان أقل ثوابا على إشكال، ولا بدل له لو عم العذر لهما لعدم الدليل.
(و) منه (أن يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا ظهره) باجماع العلماء في المنتهى وظاهر المعتبر كما أنه في المحكي عن التذكرة الاجماع على الأول منها، بل في جامع المقاصد الاجماع على استحباب التجافي فيه، وفي المنتهى لا خلاف فيه، والمراد به أن لا يضع شيئا من أعضائه على شئ إلا اليدين أي لا يلصق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح، وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه (1) كالجناحين، وقد يتحقق التجافي أيضا بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين بل ربما أطلق عليه التجنيح أيضا، وفي خبر ابن بزيع (2) قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته، وكان إذا ركع جنح بيديه " كما أن غيره من النصوص المعتبرة وافية بجميع ذلك، بل قد تضمنت زيادة عليه، منها صحيحة حماد (3) المشهورة المشتملة على تعليم الصادق (عليه السلام) له، ومنها قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (4): " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب، الله أكبر ثم اركع، وقل: رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي