وذكرنا أيضا في ذلك البحث حكم نسيانهما لو ذكرهما قبل الركوع، وأنه يتداركهما خلاف للبعض فتبطل، وبينا ضعفه، كضعف القول ببطلانها بالاخلال بسجدة سهوا مع استفاضة النصوص (1) بأنه لا تعاد الصلاة من سجدة، كما أن في بعضها (2) أيضا التصريح بعدم إعادتها من زيادة سجدة، فالقول بالبطلان به أيضا في غاية الضعف، خصوصا على المختار من الأعمية في أسماء العبادات من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين في ذلك كله، فما عن ثقة الاسلام في الفتاوى السبع عشر والسيد في الجمل والحلبيات وابن إدريس في السرائر والتقي بل والحسن بن أبي عقيل ناسبا له إلى آل الرسول (صلى الله عليه وآله) بل والغنية مدعيا عليه الاجماع من البطلان بذلك ضعيف لا أعرف له دليلا إلا قاعدة الشغل التي لا تتم عندنا، وإطلاق بعض النصوص (3) بناء على تعميمها لصورتي الزيادة والنقيصة، وإطلاق (4) من زاد في صلاته، والكل يجب الخروج عنها بما دل بالخصوص على عدم بطلان الصلاة بزيادتها، كخبر منصور بن حازم (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " وخبر عبيد بن زرارة (6) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال: لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " المعتضدين بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، ومنه يعلم حينئذ ما في إجماع أبي المكارم والنسبة إلى
(١٢٩)