وقد يعلم من التأمل في ذلك الحكم فيما فرعوه هنا بناء على اعتبار التعيين من الاكتفاء بالعادة، وبالعزم السابق على الشروع في الصلاة أو بعده قبل القراءة أو بعدها قبل الفراغ من الفاتحة، أو يعتبر خصوص القصد المقارن، حتى أن المحقق الثاني (رحمه الله) توقف في ذلك، وقال: إني لا أعلم شيئا يقتضي الاكتفاء أو عدمه بأن يقال: إن كانت العادة أو العزم أورثا داعيا في النفس ينبعث عنه الفعل اتجهت الصحة وإلا فلا، ضرورة حصول القصد في الأول وإن لم يعلم بحضوره، بخلافه في الثاني لمساواته من لم تكن له عادة أو عزم أصلا، نعم يندرجان في صورة جريان اللسان مع فرض عدم تجدد قصد آخر لهما، وقد عرفت الحال فيها، والله أعلم.
المسألة التاسعة لا خلاف أجده بين الأصحاب في جواز العدول من سورة إلى أخرى في الجملة، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص معنى فيه أيضا، فقد قال عمرو بن أبي نصر (1) للصادق (عليه السلام) في الصحيح:
" الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " وقال له (عليه السلام) الحلبي أيضا في الصحيح (2) أيضا: " رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد لا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون " وسأله (ع) أيضا عبيد بن زرارة (3) في الموثق " عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى فقال: فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد - وقال له (ع) أيضا - " رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد فقال: