من غير ذكر للجلوس، والأولى اتباع الصحيح المزبور.
(و) كذا يستحب (أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض) كما في القواعد والتحرير وموضع من الذكرى والمحكي عن نهاية الإحكام والبيان، واقتصر بعضهم على الأول، لأنه هو المستفاد من الأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان (1) أو حسنه المتقدم سابقا، بل ومن أحد خبري حسين بن حماد (2) أيضا وخبر المرادي (3) المتقدمين سابقا، بخلاف صورة الخفض، نعم علل بأنه أدخل في الخضوع، وهو كما ترى، كالاستدلال عليه بخبر محمد بن عبد الله (4) أنه سأل الرضا (عليه السلام) " عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال: إذا كان وحده فلا بأس " إذ هو بعد الاغضاء عن نكتة الشرط فيه ليس فيه إلا نفي البأس الذي هو أعم من الندب قطعا، وأولى منه حينئذ الاستدلال بخبر عمار (5) المتقدم سابقا في الواجب الثالث من حيث التعبير فيه بالاستقامة ومساواته بين أفراد ما هو أقل من الأجرة إلى أن يصل إلى حد التساوي، مع أن الاستدلال به أيضا فيه ما فيه كالاستدلال باطلاق النهي عن المرتفع والجر إلى غيره الشامل لصورتي التساوي والانخفاض، لكن التسامح في أدلة السنن يمنع من هذا التدقيق.
إنما الكلام في إرادة استحباب ذلك حال السجود بقرينة ذكرهم له في مستحباته أو أنه مستحب في الصلاة ولو حال القيام، وذكرهم له هنا من حيث دخول السجود أو من حيث اعتبار المساواة بين المسجد والموقف؟ المنساق إلى الذهن الأول، لكن ظاهر العبارة يشهد للثاني، بل لعله ظاهر خبر ابن سنان السابق أيضا، والأولى بناء