لم يعلم سقوطها بتعذر الانحناء، خصوصا على تقدير وجوبها مستقلة للصلاة من غير مدخلية للسجود في ذلك، إلا أنه قد عرفت عدم اقتضاء ذلك سقوط الايماء المدلول عليه بالنصوص (1) مع أنه بدل عن الانحناء لا عن وضع الجبهة على الأرض كي يسقط به، فالمتجه حينئذ الجمع بينهما في الفرض السابق الذي لم يحصل منه فيه صورة الساجد بالاعتماد ونحوه، مع تنزيل عبارة المصنف ومعقد إجماع المنتهى وغيره وما في خبر الكرخي على إرادة إمكان الاعتماد في الجملة، لأنه هو المنساق إلى الذهن من لفظ " يسجد عليه " فيها، وطريق الاحتياط غير خفي، فلا ينبغي تركه، كما أنه لا ينبغي تركه بترك وضع باقي المساجد مع فرض التمكن منها، إذ تعذر الجبهة منها لا يقتضي سقوطها، بل لا ينبغي ترك ذلك حتى في نحو المضطجع والمستلقي والقائم ونحوها فضلا عمن يتمكن من الانحناء في الجملة والجالس وإن لم يتمكن من انحناء أصلا وإن كان تعيينه في غير الأخيرين بل السابق منهما خاصة لا يخلو من نظر، والله أعلم.
الواجب (الرابع الذكر فيه، وقيل يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع) خلافا واستدلالا ومختارا وإن كان ظاهر المصنف هنا اختيار الذكر بخلافه في الركوع، لكنه في غير محله، ضرورة اتحاد البحث فيهما كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمدارك المسألة.
الواجب (الخامس الطمأنينة) بلا خلاف أجده، بل هو مجمع عليه نقلا في الغنية وغيرها إن لم يكن تحصيلا، بل في المعتبر وجوبها بقدر الذكر ناسبا له إلى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه، بل في المدارك وعن المفاتيح التصريح به، كما في مجمع البرهان نفي الخلاف فيه، بل إليه في الجملة يرجع ما في التذكرة من أنه لو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع، مضافا إلى أنه المعهود من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأتباعهم، وفي صحيح