الأدلة لمثل الصلاة، وثانيا بأن المتجه بناء على أن القصد بها التحية وجوب الرد من كل منهم، لشمول الدليل لهما، كما لو تقارنا في التحية في غير الصلاة، وبالجملة دعوى إرادة التحية بها في المقام في الإمام والمأمومين بحيث تجري عليها أحكامها بالنسبة لسماعها وعدمه وسماع ردها من المأموم الذي لا ينبغي أن يسمع الإمام وعدمه وتعاقب الرد للتحية وعدمه وبالنسبة للمسبوق وعدمه وغير ذلك في غاية الغرابة من مثل الشهيد، كغرابة احتمال وجوب القصد وإن لم يكن من التحية فرارا من استبعاد التعبد بصورة اللفظ الذي ليس من القرآن، واستظهارا من الأدلة باعتبار ملاحظة معنى الخطابية في الصيغة ولو مجازا وتنزيلا، إذ هو في الحقيقة اجتهاد منشأه الغرور بالنفس، وأنه قد يظهر لها ما يخفى على غيرها، وإلا فمن لاحظ النصوص والفتاوى مع التأمل جزم بعدم اعتبار ذلك خصوصا في المنفرد، وأن ما ذكر فيها مساقة مساق الحكم والاسرار، إلا أنه بملاحظة خبر المعراج (1) وإن كان الأنبياء والملائكة فيه كانوا مأمومين على الظاهر وحديث المفضل (2) وخبر الترجمة (3) والإذن (4) وبعض النصوص (5) المتقدمة سابقا في تحليلية التسليم، وما ورد (6) من أمر الإمام بالتسليم على الجماعة وأمرهم بتسليم بعضهم على بعض، وقوله (7): " نسيت أن تسلم علينا " والتعليل في صحيح أبي بصير (8) ورجحان القصد إلى معنى كل عبادة لفظية مع وضع صيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين، وتعارف الجماعة في ذلك الزمام، ووجه القصد فيها واضح،
(٣٤٤)