النصوص، وما في الحدائق من أن الظاهر خلاف ذلك غرورا بظهور بعض النصوص المبني سؤالها عن إرادة الأفضل ونحوه وغفلة عن أمثال هذه القواعد في أمثال هذه المقامات في غاية الضعف.
(و) قد ظهر لك من ذلك كله أنه لا محيص عن القول بالقنوتين، وأنه (في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع) فما عساه يظهر - من التوقف في المحكي عن المرتضى حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية، فقال: روي أن الإمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه، وروي أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده - في غير محله، كالمحكي عن الحسن والتقي من القول بالقنوتين إلا أنهما معا قبل الركوع تمسكا بالاطلاقات السابقة التي يجب الخروج عنها هنا بما عرفت من النصوص وغيرها، ولبعد إعراضهما عن مثل النصوص المزبورة تأول بعض متأخري المتأخرين كما قيل المنقول من كلاميهما في المختلف وأرجعه إلى القول المشهور، ويؤيده أنه في المنتهى نسب إلى الحسن موافقة المشهور وأنه لا صراحة في المحكي من كلاميهما بخصوص المقام، نعم أطلقوا قبلية القنوت على الركوع وأن في الجمعة قنوتين، فاستفادوا منهما معا ذلك، ولعلهما لا يريدان بالاطلاق هذا الفرد، فتأمل جيدا.
ثم ليعلم أن ظاهر المصنف وغيره اختصاص الجمعة من بين الفرائض بالتعدد المزبور، وهو كذلك للأصل، نعم قد يتفق ذلك كمسبوقية المأموم فإنه يقنت متابعة للإمام ويأتي بالقنوت في محله، وربما يزيد على اثنين في بعض صور تغير الإمام، ولا ينافي ذلك موثق عبد الرحمن أو صحيحه (1) عن الصادق (ع) " في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه " ضرورة إرادة الرخصة منه كما يشعر به لفظ الاجزاء فيه، إذ احتمال