وهو من الغرائب وإن كان يوافقه المحكي عن ابن الجنيد من أنه لو كان أقطع الزند أوصل مكان القطع إلى الركبة ووضعه عليها، ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك، وكذا لو كان له يد من ذراع، ضرورة استلزامه الاكتفاء بما لا يسمى ركوعا، أو وجوب الأقصى من أفراده بحيث لا يجتزى بغيره وإن سمي ركوعا، ولا ريب في وضوح بطلانه في كل منهما، لانصراف الاطلاق إلى الفرد الشائع المتعارف المعهود، ولأنه هو المناسب للتحديد المقصود به الانضباط وعدم الاختلاف، ولا يقدح تفاوت أفراد مستوي الخلقة للتسامح في مثله، لكن يقوى دوران حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه، لأنه هو المنساق إلى الذهن، والموافق لغرض التحديد، ولكاف الخطاب في النص، فلا يجب على ذي الطول منهم انحناء ذي القصر، كما أنه لا يجتزي ذو القصر بانحناء ذي الطول مع احتماله، واحتمال تعين أقصى الأفراد منهم لتيقنه في البراءة، والاجتزاء بأولها لأصالة البراءة عن الزائد، وتقريب حد منتزع من الأواسط لا يجوز مخالفته، والأقوى الأول، وعلى كل حال فالمراد وصول اليدين إلى الركبتين بالانحناء المتعارف، وإلا فلو انخنس بأن قوس بطنه وصدره على ظهره، أو قوس أحد جانبيه على الآخر، أو خفض كفيه، أو رفع ركبتيه فأمكن وصول كفيه إلى غير ذلك اختيارا مما يخرجه عن الاسم لم يصح (و) لم يعد راكعا، نعم (إذا لم يتمكن من) تمام (الانحناء لعارض أتى بما تمكن منه) بلا خلاف فيه، بل في المعتبر إجماع العلماء عليه وهو إن تم الدليل بعد أولويته من الايماء الثابت في النصوص، وبعد فحوى ما سمعته فيمن تعذر عليه تمام القيام، بل ربما كانت بعض أدلته شاملة للمقام، فلاحظ وتأمل، لا عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه، إذ هو لا يتم إلا على تقدير كون الركوع مجموع الانحناء، أو أن الانحناء واجب في الصلاة ووصوله إلى حد الركوع واجب آخر، والكل يمكن منعه، إذ الذي يقوى في النظر أنه مقدمة لتحصيل الركوع
(٧٦)