بقائه راكعا والاطمئنان، فقد يصدق عليه راكعا بأول مسمى الركوع وهو مضطرب يمينا وشمالا، إذ الطمأنينة كما عن الأكثر - بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الاجماع عليه - السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره، وهو الذي أراده الباقر (عليه السلام) بقوله في صحيح زرارة: " ثم اعتدل حتى يرجع كل عضو منك إلى موضعه " ولعله يرجع إليه ما عن التذكرة من أن معناها السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هو عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع، هذا.
وقد أشار المصنف بقوله: " مع القدرة " إلى سقوطها عند العجز كما صرح به بقوله: (ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع) إذ لا تكليف بالممتنع، ولا دليل على البدل أو الجلوس، بل هو كذلك حتى مع المشقة التي لا تتحمل، لكن هل يجب عليه زيادة الهوي كي يبتدئ بالذكر في أول حد الراكع وينتهي بانتهاء الهوي؟ قال في الذكرى لا للأصل، فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه، وفيه نظر، ضرورة استقلال وجوب كل منهما، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر، ولعله يريد عدم وجوب الكيفية المزبورة وإن كان يجب عليه الاتمام قبل الخروج عن مسمى الركوع برفع الرأس، ولذا عدل عن التعبير المزبور في المدارك فاعتبر الاكمال قبل الخروج عن الركوع من غير فرق بين الاتمام حال الرفع أو الهوي.
وكيف كان فلو أتى القادر بالذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو أتمه حال الرفع لم يجتزئ بالذكر قطعا، بل في جامع المقاصد وتبعه غيره بطلان صلاته مع العمد، ولعله للتشريع الذي قد سمعت البحث فيه غير مرة، وهو المراد بالنهي الذي علل به الفساد في الجامع وغيره، لكن أجاد في كشف اللثام حيث رده بأن المنهي عنه إما تقديم الذكر أو النهوض، ولا يؤثر شئ منهما في فساد الصلاة، فالمتجه الصحة إذا كان التدارك ممكنا بأن يجدد الذكر مطمئنا كالناسي الذي يجب عليه التدارك لبقاء المحل، ويحتمل هنا