المروي في خبر مسمع (1) والأمر بجمع البصر وعدم رفعه إلى السماء المتقدم في خبر زرارة (2).
(وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه) لصحيح زرارة (3) أيضا الذي لا يعارضه ما في صحيح حماد (4) حتى قيل من جهته بالتخيير كما أوضحناه في بحث الركوع.
(وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره) كما ذكره غير واحد أيضا، إلا أتي لم أجد به نصا، نعم في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (5) " ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك، وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد " مؤيدا بأنه بعد كراهة التغميض أبلغ في الخشوع والاقبال على العبادة ومنه يستفاد استحبابه بين السجدتين إلى الحجر أيضا كما حكاه في الذكرى عن المفيد وسلار، قال: وأطلق ابن البراج أن الجالس ينظر إلى حجره.
المستحب (الرابع شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه) لصحيح زرارة (6) السابق، وتعليم الصادق (عليه السلام) لحماد (7) بناء على مساواة ما قبل تكبيرة الاحرام لما بعده فيه، لأنه (عليه السلام) قد فعل ذلك قبل التكبير، قال فيه: " فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخديه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه - إلى أن قال -: فقال: إنه كبر ثم قرأ الحمد بترتيل " وفي المنتهى " ويستحب له وضع يديه على فخذيه محاذيا لقبتي ركبتيه قد ضم أصابعهما ذكره علماؤنا ".