لم تقبل صلاته " بل عن المتعصب منهم صاحب الصواعق المحرقة له أنه روي (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) النهي عن الصلاة البتراء أي المتروك فيها ذكر الآل.
وأما نصوصنا فهي مستفيضة في ذلك، بل في بعضها (2) " إن من لم يتبع الصلاة عليهم بالصلاة عليه لم يجد ريح الجنة، وكان بين صلاته وبين السماوات سبعون حجابا ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاؤه إلا أن يلحق بالنبي (صلى الله عليه وآله) عترته، فلا يزال محجوبا حتى يلحق به أهل بيته (عليهم السلام) " وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه (3) نقلا من تفسير النعماني باسناده إلى علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
" لا تصلوا علي صلاة مبتورة بل صلوا إلى أهل بيتي ولا تقطعوهم، فإن كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي " وبالجملة هو كالضروري من مذهب الشيعة، ولذا حكي عن بعض العامة أنه نهى عن الصلاة على الآل لما فيه من الاشعار بالرفض، ونعوذ بالله من هذه العصبية للباطل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
إنما الكلام في أن الواجب في التشهد هذه الكيفية من الصلاة، وهي " اللهم صل على محمد وآل محمد " كما صرح به بعضهم، بل هو الأشهر على ما في الذكرى، بل عن المفاتيح أنه المشهور، بل ربما ظن من قول الفاضل في المنتهى: " المجزي من الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وما زاد مستحب بلا خلاف " الاجماع على ذلك، فلا يجزي حينئذ إبدال الظاهر بالضمير ولا الفصل بعلى وإن كان هو المروي في خبر أبي بصير (4) على ما حكاه في الفوائد الملية، قال: إني رأيت خبر أبي بصير بخط الشيخ (رحمه الله)