الشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والتسليم المعلوم نصا وانسياقا تحققه بدون التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله)، والآية بعد تسليم إرادة غير الانقياد من التسليم فيها وأن المراد خصوص التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) قد عرفت المناقشة في مثل هذ الاستدلال بها، ولذا قال في المحكي عن البيان: إن قوله تعالى:
" وسلموا " ليس بمتعين للسلام على النبي (صلى الله عليه وآله)، ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى، وأضعف منه القول أنه مخرج وإن لم يكن واجبا الذي لم يعرف في المنتهى خلافا في عدمه بين القائلين بوجوب التسليم، وفي ظاهر التذكرة إجماعهم عليه لحصر المخرج في النصوص والفتاوى بغيره، بل هو صريح خبر أبي كهمس (1) ومن ذلك يعلم أن الاتيان به في التشهد الأول وغيره من أحوال الصلاة لا بعنوان الخصوصية غير قادح في الصلاة، لعدم التحليلية فيه، وكذا " سلام على المرسلين " في القنوت وإن كان موافقا للفظ القرآن، فالتوقف فيه من بعض الناس وسوسة في غير محلها.
(و) أما العبارتان المذكورتان فلا ريب في أن (بكل منهما يخرج من الصلاة) ويحصل الفراغ منها وتحليلها، لمعلوميته بين الأمة كافة في الثانية كما اعترف به في الذكرى وغيرها فضلا عن تواتر القول والفعل به، وللنصوص المعتبرة المستفيضة في خصوص الأولى منهما، منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (2) السابق آنفا وموثقه (3) المتقدم في أول التسليم، وفي صحيح الحلبي (4) " كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا