بالاطلاق، وفيه أن إطلاق الحال غير حجة، ولا إطلاق في اللفظ بعد فرض وضعه للبشرة كالأنف والجبهة وغيرهما، اللهم إلا أن يدعى صدق اسم السجود على الذقن عرفا ولو مع الحاجب المزبور بخلاف غيره من الحواجب الاختيارية، وفيه بحث، ولعل الأولى الاستدلال بقوله (عليه السلام) (1): " كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه " بناء على عدم إرادة خصوص الوضوء وإن تضمنت حكمه بعد ذلك، بل على إبدال حرف الاستعلاء باللام كما هو إحدى النسختين أو الروايتين يشكل الاجتزاء بالبشرة أيضا، لصيرورة الشعر بدلا شرعيا حينئذ.
وكيف كان فإن تعذر ذلك كله فقد صرح غير واحد بالاقتصار على الايماء، ومرادهم به على الظاهر ما يشمل الانحناء الممكن كما صرح به العلامة الطباطبائي قال:
ثم إلى الجبين ثم الذقن * فلينتقل بالانحناء الممكن ووجهه قد عرفته سابقا، بل لا يبعد حفر الحفيرة مع فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة لذلك أيضا، بل إن أمكنه استقرار رأسه على حواشيها وإن لم يماس شئ من جبهته أو جبينه شيئا حافظ عليه، ثم يترتب الانحناء إلى أن يصل إلى حد الايماء، ولذا قال العلامة الطباطبائي:
ومن وراء ذلك الايماء * وليس من ورائه وراء لكن ينبغي عدم ترك السجود على الأنف أو الحاجب مع فرض تمكنه لما عرفت، هذا، وفي المدارك وكشف الأستاذ هنا أنه يرفع ما يسجد عليه، وفيه أن محل البحث تعذر الملاقاة، وليس هو من المسألة السابقة، اللهم إلا أن يوجبا التقريب إليه ولو برفعه إليه، وفيه بحث.