آخر، نعم يمكن دعوى وجوب الجلوس في الجملة بحيث يتحقق معه مسمى الجلوس لنفسه استظهارا من بعض النصوص على إشكال فيه أيضا فضلا عن الجلوس بقدر التشهد، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال، والله أعلم.
الثاني (و) الثالث (الشهادتان) في الموضعين على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المبسوط وجامع المقاصد لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل في الأخير كما عن المنتقى أن عليه عمل الأصحاب، بل عن شرح الشيخ نجيب الدين لعل الاجماع منعقد على ذلك، بل في الغنية والتذكرة والذكرى ومجمع البرهان الاجماع عليه، وبذلك كله ينجبر خبر سورة بن كليب (1) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزي من التشهد فقال: الشهادتان " وفي الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول (2) عن الصادق (عليه السلام) " التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد:
وتقبل شفاعته وارفع درجته " وهو تام الدلالة على اعتبار الشهادتين في التشهد الأول، وقد قال البزنطي (3) لأبي الحسن (عليه السلام): " جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة فقال: نعم " ومنهما يتم اعتبارهما أيضا في الثاني، فيكون التشهد في الصلاة حينئذ مرتين، كما قاله الصادق (عليه السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح (4) جواب سؤاله عن ذلك، فقال له: " وكيف مرتين؟ فأجابه (عليه السلام) إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف، قال: قلت: قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله فقال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه " وهو دليل آخر على المطلوب، بل قد يشعر به أيضا