على كيفيتها الواجبة فيه فالظاهر الصحة وإن كان خلاف الأفضل، ويخفى عليك أنه بناء على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد قد يمنع الصحة في الفرض أيضا، فتأمل جيدا.
الواجب (الثاني وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه) من الأرض والنبات وغيرهما مما مر البحث فيه مفصلا (فلو سجد على كور العمامة) بفتح الكاف وإسكان الواو أي دورها (لم يجز) إذا كانت مما لا يصح السجود عليها كما هو الغالب، بل عن الناصريات والخلاف والمنتهى الاجماع عليه بالخصوص، لكن قد يلوح من الخلاف أن المانع الحمل، حيث قال: " ولا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وأكمام القميص " ومن هنا قال في الذكرى: " إن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق، وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب العامة طولب بدليل المنع: قلت: لعل دليله الاقتصار في الفراغ عن الشغل بالمتيقن المعهود عند الشرع وأتباعه، وإمكان منع صدق اسم تعدد وضع الجبهة المتوقف عليه صدق السجدتين، لكن كان عليه تخصيص ذلك بالمتصل بخصوص الجبهة لا نحو طرف الرداء وأكمام القميص الذين يضعهما تحت الجبهة عند إرادة السجود، فإنه لا مانع من صحة السجود عليهما حينئذ بالفرض المزبور وكونهما مما يسجد عليهما، وغير محمولين لا أثر لهما في الشرع، ضرورة صحة السجود على قطعة من الأرض محمولة له يضعها تحت الجبهة عند إرادة السجود، وندرة اللبس لا تخرجهما عن صحة السجود وتدرجهما تحت الملبوس عادة قطعا، كما أن خبر عبد الرحمن (1) عن الصادق (عليه السلام) " في السجود على العمامة لا يجزيه حتى تصل جبهته إلى الأرض " لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه، أو لأنه متصل بالجبهة، فيأتيه المانع الذي ذكرنا من