قبل القيام قعدة خفيفة، ثم قمت " وفي خبر أبي بصير (1) المروي في زيادات التهذيب " فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، وإذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإن عليا (عليه السلام) هكذا كان يفعل " مضافا إلى خبر عبد الحميد بن عواض (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم " إلى غير ذلك.
مع إمكان المناقشة في إجماعي الندب بامكان إرادة أصل الرجحان الذي لا إشكال فيه عندنا: على أن الثاني منهما قال بعض المتبحرين: إني لم أجده في الخلاف وفي موثق زرارة باحتماله النفل والتقية والعذر، وفي خبر رحيم بظهور إرادة التقية منه على معنى لا تلتفتوا إلى فعلي وتفعلون مثله فتخالفون التقية، بل اصنعوا ما تؤمرون ولو بها، فأنا أعلم منكم بصلاحكم، ومنع ظهور خبر الأصبغ في الندب وإن علل بتوقير الصلاة، ولعل خلو خبر حماد منها في بادئ النظر وإلا فبعد التأمل يفهم منه ذلك، أو أن الغفلة من حماد، ومن ذلك كله كان الجلوس حينئذ أحوط وإن كان عدم الوجوب أقوى ولو لامكان النظر في سائر ما ذكرناه له ويبقى إطلاق الصلاة بلا معارض.
(و) كذا يستحب أن (يدعو) بالمأثور فيما ستسمعه في النصوص (عندا) لنهوض ل (لقيام) من الجلوس المتعقب للسجود إن كان كما هو المعروف بين قدماء الأصحاب ومتأخريهم، بل في كشف اللثام نسبته إلى فتاوى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، لقول الصادق (عليه السلام) لأبي بصير (3) في الخبر المتقدم آنفا: