عن الروض أنه قاله الشيخ والأصحاب، ولعله لخبر أبي بصير (1) قال: " سمعته يذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس " وفي صحيح زرارة (2) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل ينسى القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: ليستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يدعها " إذ احتمال تخصيص ذلك بما إذا ذكره بعد الفراغ لا ما إذا ذكره في الصلاة بعد فوات محل تداركه فيها بعيد جدا، بل هو مخالف لذيل خبر زرارة المزبور، وأضعف منه ما عساه يظهر من المبسوط من أنه لا قضاء له إلا فيما بعد الركوع، فإن فاته فلا قضاء عليه، إذ هو مخالف لصريح الخبرين، نعم ليس في شئ من نصوص المقام التعبير بلفظ القضاء، وفي المنتهى هل هو أداء أو قضاء؟ فيه تردد. ثم رجح القضاء، قلت: قد يريد من عبر من الأصحاب بالقضاء مطلق الفعل لا الاصطلاحي، ضرورة اختصاصه بالموقتات التي يراعى الوقت فيها أصالة لا لازما، فحينئذ دخول أمثال ذلك تحت القضاء المصطلح لا يخلو من نظر، على أن ثمره البحث عندنا ساقطة بسقوط وجوب التعرض لنية الأداء والقضاء، ودعوى إيجاب نية هذا التدارك وإن لم تسمه بالقضاء ممنوعة في الذي يتدارك في أثناء الصلاة، ضرورة كونه كغيره من الأجزاء التي تتدارك قبل الدخول في الركن والظاهر الاكتفاء عن ذلك بنية الصلاة، أما الذي يفعل خارج الصلاة فلا بد من ملاحظة ما يشخصه عن غيره بنية التدارك أو غيرها كما هو واضح، فتأمل.
المستحب (الثالث شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده) بلا خلاف أجده فيه، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): " إذا قمت للصلاة فلا