لكن الانصاف عدم ترك الاحتياط في ملازمة التسبيح خروجا عن شبهة الخلاف في النص والفتوى، ولا يخفى عليك طريقه بعد أن ذكرنا لك الأقوال والأدلة، بل لا يخفى عليك بعد ملاحظتها صحة كل منها وفساده (و) أن المتجه من بينها بناء على تعين التسبيح ما اختاره جماعة من كون (أقل ما يجزي المختار تسبيحة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول: سبحان الله ثلاثا) وأن (في الضرورة) تجزي (واحدة صغرى) بل في المنتهى اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة كبرى، صورتها سبحان ربي العظيم أو ثلاث صغريات مع الاختيار، ومع الضرورة تجزي الواحدة، ولعله لأنه هو الذي تجتمع عليه النصوص السابقة بعد حمل المطلق منها على المقيد، بخلاف القول بكفاية مطلقه المستلزم لطرح جملة منها أو تأويله، كالقول بتعيين الكبرى مرة أو ثلاثا أو غير ذلك من الأقوال، نعم قد تشعر العبارة كبعض النصوص بحصول الاجزاء أيضا بما زاد على ذلك وأن هذا أقله، فيكون حينئذ كالتخيير بين الواحدة والثلاث في تسبيح الأخيرتين، وقد عرفت التحقيق في ذلك المقام، وأنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر، فلا بأس حينئذ بالتزامه هنا تمسكا بالاشعار المزبور، لكن لم أجد أحدا صرح به في المقام عدا ما يحكى عن أبي الصلاح من ظهور التزامه في خصوص تكرار الكبرى ثلاثا، وكأنه لعده جميعها تسبيحة واحدة، والفرض وجوب الثلاث عنده، على أن المتجه بناء على ذلك عدم الفرق بين الكبرى وغيرها، ولا بين التكرار ثلاثا وغيره من التسبيح والتخميس وغيرهما، وهو جيد لولا ظهور اتفاق الأصحاب في خصوص المقام على عدمه كما يومي إليه ذكرهم ذلك في قسم المسنونات في الركوع، واحتمال إرادة أفضل أفراد الواجب التخييري بعيد جدا، خصوصا والنصوص ليس بتلك المكانة من الظهور في ذلك، بل ربما كان التأمل فيها يرشد إلى خلافه، لكن ستسمع عند قول المصنف: " ويستحب
(٩٧)