أو كقيام جالس لمطلب * عاد إليه بعده للطلب والعود للمطلوب من شغل اليد * من بعد رفع جاء عن تعمد وغيره وهو كثير لا خلل * فيه ولا زيادة توهي العمل والحميري قد روى حك الجسد * لراكع وساجد برفع يد وترك هذا كله من الأدب * وليس مفروضا ولكن يستحب وهو كما ترى في غاية الجودة، وقد تقدم منا في المباحث السابقة تمام الكلام في بعضه، فلاحظ، كما أنه مضى في بحث القيام ما يعرف منه قول المصنف هنا:
ف (إن عرض ما يمنع من ذلك) الانحناء (اقتصر على ما يتمكن منه) بلا خلاف أجده فيه، لنحو ما مر في الركوع (وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب) لذلك وغيره أيضا ف (إن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء) مجتزيا به إجماعا في المحكي عن التذكرة، بل في المدارك أن ظاهر المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى أن ذلك كله إجماعي، لكن قد عرفت البحث في الاكتفاء برفع ما يسجد عليه عن الايماء في صورة عدم حصول شئ من الانحناء وعدم إمكان الاعتماد على المسجد وإن قال في المنتهى هنا: " لو تعذر عليه الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع " إذ لعله يريد مع التمكن من الاعتماد في الجملة، أما بدونه فقد عرفت أن من المحتمل وجوبهما معا، أو التخيير بينهما، أو تعين الايماء مع استحباب الجمع بينه وبين الرفع، بل لم نذكر هناك احتمال تعين الرفع وأنه يجزي عن الايماء لأحد من الأصحاب، وإن كان هو ظاهر المصنف هنا وفي القيام بناء على إرادة ما يشمل الاعتماد وغيره من قوله: " يسجد " خصوصا إذا قرئ بالبناء للمجهول، ويقتضيه بعض النصوص السابقة كخبر الكرخي (1) ويؤيده أنه أقوى من الايماء دلالة على السجود، وفيه المحافظة على مماسة الجبهة للأرض التي