ثم الظاهر إرادة النصف بالنسبة إلى الحروف لا الآيات والكلمات، نعم لا يبعد اعتبار التخمين في ذلك، لتعذر العلم واليقين في هذا الحال أو تعسرها مع ظهور التحديد به في النصوص في تفسيره (تيسيره خ ل) بل لا يبعد أيضا عدم تحقق التجاوز بمثل الحرف والحرفين ونحوهما، ولعل تعبير بعض الأصحاب بالنصف وآخر بتجاوزه مبني على التسامح لا أنه خلاف في المسألة.
وكذا لا يخفى أيضا ظهور النصوص في حرمة الرجوع عن سورتي الجحد والاخلاص ووجوب المضي فيهما لغير الجمعة والمنافقين في المحل الذي يأتي بمجرد الشروع فيهما وإن كانت بسملة مع قصدها بناء على التعين بالقصد، بل إن لم يمكن تحصيل الاجماع على الحرمة فقد حكاه المرتضى فيما حكي من انتصاره لكن بالنسبة إلى الثانية، بل الظاهر بمقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق بين الصلاة التي يستحبان فيها وبين غيرها، وبين الركعة الأولى والثانية لكل منهما، وإن كان لولا ذلك لأمكن المناقشة فيه في الجملة.
وعلى كل حال فخلاف المصنف حينئذ فيه وأنه مكروه لا محرم وربما تبعه بعض متأخري المتأخرين في غاية الضعف، واستدلاله على ذلك باطلاق قوله تعالى (1):
" فاقرأوا ما تيسر " أضعف من دعواه، كاستدلال من وافقه بعدم حمل الأمر والنهي في النصوص على الوجوب والحرمة، ونحوه خلافه أيضا في الكتاب فيما يأتي بالنسبة إلى جواز الرجوع منهما إلى الجمعة والمنافقين الذي هو متفق عليه بحسب الظاهر وإن أطلق المنع بعض القدماء، والنصوص صريحة فيه في الثانية التي يستفاد بسبب أولويتها الظاهرة من (أن) الوصلية وغيرها حكمه في الأولى، مضافا إلى دعوى الاجماع المركب، بل