الركن حينئذ ومنه يعلم الحال في النسيان وإن جعله في المحكي عن البيان مثله في عدم التدارك أيضا، بل ويعلم الحال أيضا فيما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض بل الظاهر أولويته بالتدارك مما سبق، ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له لما عرفت، ومن العجيب ما عن المعتبر من المنع لئلا يزيد ركنا إلا أن يريد بالكمال عدم الطمأنينة مثلا كما هو الموجود فيما حضرني من المعتبر لا ما يشمل عدم الوصول إلى حد الركوع بل صرح فيما حضرني من نسخته بوجوب التدارك إذا سقط قبل الركوع، فيتجه حينئذ ما ذكره إلا أن يفرض إمكان التلافي بما لا يزيد ركنا كما لو قام منحنيا وقلنا بعدم عد مثله زيادة ركوع، بل هو العود إلى حاله الأول، ولا فرق على الظاهر في هذا البحث بين القول بركنية الطمأنينة وعدمها، فما في الذكرى - من أن ما في المعتبر متجه على مذهبه، إذ الطمأنينة ليست ركنا عنده، ويجئ على قول الشيخ وجوب العود - لا يخلو من تأمل، كما أن ما في المحكي عن البيان - من أن الأقرب جوازه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه - كذلك أيضا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب) تحصيله ولو بالأجرة التي لا تضر بالحال للمقدمة كما في سائر أحوال الصلاة، ثم لا فرق في جميع ذلك بين الفرض والنفل لاطلاق النص والفتوى، فما عن نهاية الإحكام - من أنه لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل لم تبطل صلاته - في غاية الضعف كدليله من أنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل.
الواجب (الرابع الطمأنينة في الانتصاب) بلا خلاف بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في الغنية وجامع المقاصد وكشف اللثام وعن التذكرة وغيرها الاجماع عليه (وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا) ومقتضاه جواز التطويل وهو كذلك