الأربع والزائد مستحب كما ينسب إلى الفاضل في سائر كتبه الأصولية والفقهية وإن كان هو صريح البعض وظاهر الآخر، بل عن كشف الرموز موافقته أيضا، للأصل المقطوع بظاهر الأمر وغيره، ولدعوى انسياقه من مجموع خطابات المقام الممنوعة على مدعيها، خصوصا مع التعبير في بعضها عن الواحدة بلفظ الاجزاء المشعر بأنه أقل الافراد، وأنه هناك فرد آخر أعلى منه، بل هو صريح بعض الأخبار السابقة، وخصوصا مع مزج الواحدة والثلاث بأمر واحد، لا أنه أمر بها مستقلة وبالزائد عليها مستقلا كي يتجه دعوى ذلك فيه، ولعدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر عقلا ولأن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل، فيجب حمل جميع ما أوهمه على وجوب الأقل واستحباب الأكثر كما في المنزوحات وغيرها.
إذ فيه أن الممنوع من التخيير بين الأقل والأكثر إذا فرض حصول الامتثال بالأقل ولو في ضمن الأكثر، أما إذا لم يحصل الامتثال به إلا حال عدم كونه جزء الأكثر فلا امتناع، ضرورة صيرورة الأقل حينئذ بوصف الأقلية مقابلا للأكثر بل لا يتحقق في ضمنه أبدا، إذ الذي هو جزؤه ذات الأقل لا هو مع وصفه، لعدم معقولية اجتماع الضدين والمتقابلين، فلا داعي حينئذ إلى ارتكاب التجوز بحمل الأمر بالأكثر كالتكرار ثلاثا ونحوه على القدر المشترك بين الواجب والمستحب، وليس هو تركا لا إلى بدل، إذ الأقل ملاحظا فيه وصف الأقلية بدل عن الأكثر الملاحظ فيه وصف الأكثرية، فكل منهما حينئذ فرد لحصول ماهية التسبيح على التبادل ومنع الجمع بل يقوى في النظر عدم مدخلية القصد في ذلك، لأن تشخصهما بما ذكرناه أمر خارجي لا يحتاج معه إلى القصد، بل ولا يؤثر معه، فلو جاء بالأقل مثلا بقصد أنه جزء من الأكثر فعدل وأراد الاقتصار عليه أجزأ، كما أنه لو جاء به بقصد الامتثال به ثم عدل عنه إلى الأكثر وجاء به أجزأ أيضا، لصدق امتثال الأمر بالأربع مثلا، أو بالاثني