الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وفي المحكي عن الروض أنه شهادة لله بالتوحيد ولمحمد (صلى الله على وآله) بالرسالة، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي (ص) تغليبا أو بالنقل، قلت: وهو المراد في عبارات الأصحاب، بل لعله كذلك عند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها الحقيقة المتشرعة (و) كيف كان ف (هو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواترا وفي أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص (1) بل لعله من ضروريات مذهبنا، نعم يعرف الخلاف في ذلك للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من العامة، فنفى الأول وجوب الأول والثاني وجوبهما، وعن قوم منهم أن الثاني غير واجب، وقد ورد في أخبارنا ما يوافق التقية منهم كما تسمعها فيما يأتي إن شاء الله، ولعله تقية منهم ومن أبي حنيفة ورد موثق زرارة (2) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته، فإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد " وصحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما (عليه السلام) " في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة " وخبر ابن مسكان المروي (4) عن المحاسن قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) " عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد " أو تحمل على
(٢٤٦)