وفي التذكرة أنه متى جاز وجب أي الواجب، بل لعل التأمل الجيد في كلامهم وفي أدلتهم وفي تعبيرهم بالجواز فيما يعلم إرادة الأعم من الواجب منه مقابلا للعامة يقتضي ندرة القول بالجواز بالمعنى الأخص أيضا أي الذي لا يشمل الواجب فضلا عن الحرمة وأن ذلك إنما هو للشيخ وبعض من تأخر عنه، كما أن ما في كتاب أحكام النساء للمفيد - من أن من سمع موضع السجود ولم يكن طاهرا أومأ بالسجود إلى القبلة إيماء - في غاية الندرة والضعف إلا أن يحمل على بعض ما ثبت فيه الايماء، وقد خبط بعض الناس فأطنب في المسألة في كتاب الحيض من الطهارة وجعل البحث فيها أولا في الجواز وعدمه، أو التفصيل بين السماع والاستماع، ثم على تقدير الجواز فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب، أو يفصل بين التلاوة والاستماع فيجب، وبين السماع فيندب وشوش نقل عبارات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، مع أن الظاهر عدم اختصاص المفروض باعتبار الاستماع أو الاجتزاء به والسماع في الوجوب لما عرفته سابقا من البحث في ذلك بالنسبة للحائض وغيرها، والتحقيق عدم الفرق بين الحائض وغيرها في وجوب الواجب وندب المندوب وإن كان لم يتأكد لها الثاني، ولعله عليه يحمل الخبران أيضا، وقد ذكرنا في باب الحيض ما له نفع في المقام، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(و) كذا (لا) يشترط فيها (استقبال القبلة) بلا خلاف أجده فيه إلا ما سمعته من كتاب أحكام النساء للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات لكن في مرسل الدعائم (1) " إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد أينما توجهت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة