بسم الله الرحمن الرحيم (مسائل سبع) بل تسع كما ستعرف، الأولى (لا يجوز قول آمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل في الغنية والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام والتذكرة الاجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الاقرار به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، ولا حكي إلا عن الإسكافي وأبي الصلاح، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال: ولا يصل الإمام ولا غيره قراءته " ولا الضالين " بآمين، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وأبي بن كعب السكتتين ولم يذكروا فيها آمين، نعم قال بعد ذلك: ولو قال المأموم في نفسه: " اللهم اهدنا إلى صراطك " كان أحب إلي، لأن ذلك ابتداء دعاء منه، وإذا قال: " آمين " تأمينا على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه، ويمكن
(٢)