الافتتاح كما عن فلاح السائل (1) بسنده عن ابن أبي عمير عن الأزدي عن الصادق (عليه السلام) في حديث " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لأصحابه: من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا المسئ، فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني، فيقول الله: ملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه وأرضيت عنه أهل تبعاته " لكن لا بأس بالعمل بهما معا، كما أنه لا بأس بالعمل بالمروي (2) عن الفلاح أيضا عن الرضا (عليه السلام) " تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح في كل صلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمد (صلى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح، وبمحمد رسول الله وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ".
وعلى كل حال فليس ذلك شرطا قطعا وإن أوهمته بعض العبارات، لما ورد من فعلها ولاء بلا تخلل أدعية، بل لا يبعد جواز الدعاء أيضا بلا تخلل تكبير على نية الخصوصية، كما أنه لا يبعد الاقتصار بالفصل بالدعاء على البعض، لأن الهيئة المزبورة من المستحب في المستحب كما وكيفا في التكبير والدعاء، ومنه يعلم أنه لا يتقيد الاقتصار على الوتر من التكبيرات كما هو ظاهر التخيير بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع في بعض النصوص (3) لأنه أيضا مستحب في مستحب، نعم كان على المصنف التعبير باستحباب السبع موافقة للنصوص (4) ولا ينافيه وجوب الواحدة نحو حكمهم باستحباب الثلاث مثلا في الركوع والسجود لأن السبعية هيئة مستقلة، والواجب ذات الواحدة، فلا منافاة