وهي التي ذكرها الله في كتابه (1) " فقال: " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة " إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في تشخيص السبعة أيضا، وإن منها (الجبهة) بل هي في معاقد المستفيض أو المتواتر من الاجماع المحكي، بل في المنتهى " لا خلاف في أنه لا يجزي السجود على الرأس والخد " وقال قبل ذلك أيضا: لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزيه، ذهب إليه علماؤنا أجمع " بل عن شرح الجمل للقاضي " لا خلاف في وجوب السجود عليه " ولعله لم يعتد بخلاف الإسكافي المستفاد مما حكاه في الذكرى عنه من أنه يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة، أو أنه لم يفهم الخلاف منه، إذ لعله يريد الحرمة من الكراهة، ومن القصاص الشعر الحاجب للجبهة عن مباشرة الأرض نحو خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: " إن عليا (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا " إذ الظاهر إرادة التفريق من الارسال، وبالجملة لا إشكال في وجوب السجود على الجبهة، بل قد سمعت سابقا دعوى توقف اسم السجود عليها، قال العلامة الطباطبائي (رحمه الله):
وواجب السجود وضع الجبهة * وأنه الركن بغير شبهة ووضعه للستة الأطراف * فإنه فرض بلا خلاف وهي المراد من الوجه في بعض النصوص (3) بل ومن الجبين في آخر (4) بناء