تقييد جميع تلك الأدلة بمثل هذا الخبر المعلوم بناء القنوت الأول فيه على المتابعة التي لا تجزي عن الأصل كما في التشهد وغيره بعيد جدا.
(و) كيف كان ف (لو نسيه) أي القنوت (قضاه بعد الركوع) بلا خلاف أجده في الفتاوى بعد إرادة مطلق الفعل من القضاء، بل والنصوص (1) عدا صحيح معاوية بن عمار (2) " سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا " المحمول على نفي الوجوب بشهادة المروي عن كتاب علي بن جعفر (3) عن أخيه، قال: " سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال: تمت صلاته ولا شئ عليه " مع أنه رواه في الفقيه (4) عنه في خصوص الوتر، قال: " سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال: لا " ثم قال الصدوق: إنما منع الصادق (عليه السلام) من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها، وربما يشم منه الخلاف في ذلك، ولعله لا يريده، ولم نعثر على ما أرسله في خصوص الغداة والأمر سهل بعد ظهور الاطلاق من الأدلة بحيث لا يحكم على أصل المشروعية المستفاد منها بذلك.
نعم ظاهرها بعد ركوع الركعة الثانية، فاثبات مشروعية فعله لو ذكره في غيره من أحوال الصلاة تمسكا باطلاق قوله بعد الركوع كما ترى، ولعله من هنا قال جماعة من الأصحاب: لو لم يذكر إلا بعد فوات المحل المزبور قضاه بعد الفراغ منها، بل