قال: " إذ الاجماع على تقدير حجيته غير ثابت في المقام، وإنما المانع عدم انطباقه على جميع الأخبار كما عرفت " قلت: بل المقام أولى بالمنع، فإن الشيخ في المبسوط ظاهره بل صريحه التخيير وإن لم أعرف من حكاه عنه هنا، بل المحكي عنه العكس، قال:
" ولا يترك تسبيح فاطمة (عليها السلام) خاصة، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، يبدأ بالتكبير ثم بالتحميد ثم بالتسبيح، وفي أصحابنا من قدم التسبيح على التحميد، وكل ذلك جائز " وربما كان غيره أيضا كذلك، وفي التذكرة بعد أن ذكر المشهور قال: وفي رواية تقديم التسبيح على التحميد ولعله عامل بها، بل ظاهر روايته إياها قبل ذلك بيسير ذلك كالمنتهى، بل وغيره ممن روى ذلك أيضا، واحتمله غير واحد من متأخري المتأخرين، بل يمكن إرادة الصدوق ومن تبعه ذلك أيضا، لتعبيرهم بالواو التي هي لمطلق الجمع، وفي الوافي في باب ما يقال عند المنام وللتخيير مطلقا وجه وجيه، وربما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) (1):
" وتبدأ بالتكبير " مع سكوته عن غيره، وذلك كله مما ينفي كونه مقطوعا بعدمه، والله أعلم بحقيقة الحال.
ويستحب أن يكون التسبيح المزبور بل كل تسبيح بطين القبر، ولا ينافيه ما روي (2) من " أن فاطمة (عليها السلام) كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت (عليها السلام) تديرها بيدها تكبر وتسبح " لعدم وجود طين القبر في ذلك الزمان كما يومي إليه ما روي (3) أيضا " أن ذلك كان منها قبل قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وبعد قتله استعملت تربته وعملت التسابيح منها فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين (عليه السلام) عدل إليه بالأمر فاستعملوا