أو طرحها أو تعين حملها على التقية، فإنه حكي عن أبي حنيفة أيضا عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها، فلعل الأمر بذلك لذلك لا من حيث عدم وجوب التشهد حتى يقال: إنه ينافيه الأمر بفعله بعد الوضوء، مع أنه يمكن أن يقال: إنه لا بأس بذلك بعد التصريح بأنه سنة، إذ هو كالقرينة على عدم إرادة الوجوب منه، فيوافق حينئذ ذلك المحكي عن أبي حنيفة من القول باستحبابه وعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث فإنه يلزمه القول باستحباب فعله بعد الوضوء، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (لو أخل بهما) أي التشهدين (أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته) عندنا لما عرفت، بل الظاهر ذلك حتى من الصدوق العامل بما سمعته من النصوص، ضرورة عدم اقتضاء شئ منها عدم وجوبه أصلا بحيث يصح الصلاة وإن لم يفعله بعد الوضوء من الحدث، اللهم إن يقال: إن مقتضاها الوجوب السني الذي لا ينقص الفريضة، فيبقى وجوب فعله حينئذ في ذمته لا مدخلية له في بطلان الصلاة السابقة، لأنها قد تمت، لكن بناء على ذلك يمكن دعوى الاجماع أو الضرورة حينئذ من المذهب على خلافه فضلا عن دعوى تواتر النصوص كما لا يخفى على من له أدنى تدبر، خصوصا بعد ما عرفت الوجه في تلك النصوص وأنها إنما صدرت تقية، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى ما سمعته من الصدوق ومنشأه الخلل في الطريقة، والله أعلم.
(والواجب في كل واحد منهما) أي التشهدين (خمسة أشياء):
الأول (الجلوس بقدر التشهد) أي ما دام متشاغلا في الواجب من التشهد الذي ستعرفه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه والنصوص (1) دالة عليه،