فانحصر الخلاف حينئذ في المرتضى وابن إدريس في المحكي من الجمل والسرائر حيث عبرا بمفصل الزندين من الكفين، وحكاه في الذكرى عن الإسكافي أيضا، لكن عن القاضي في شرح الجمل نفي الخلاف عن ذلك، مع أنه من المستبعد إرادتهم تعيين ذلك بحيث لا يجزي الكفان، ولذا حمله في الذكرى على إرادة الاجتزاء بهما عن الكفين، لكن على كل حال لم نجد لهم نصا بالخصوص، بل قد عرفت أن النصوص تشهد بخلافهم ولعلهم يريدون تحديد ابتداء الكف الذي يسجد عليه كما يومي إليه ما سمعته عن القاضي من نفي الخلاف، إذ من المستبعد إرادته ذلك الذي هو إلى الاجماع على عدمه أقرب منه إليه.
ثم إن المنساق إلى الذهن والمتعارف في الوضع عند السجود الموافق للاحتياط الباطن من الكفين، بل نسب في الذكرى وجوب ذلك إلى أكثر الأصحاب تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) بل في المحكي عن نهاية الإحكام والتذكرة أن ظاهر علمائنا وجوب تلقي الأرض ببطون راحته، لكن ومع ذلك تردد فيه في المنتهى، ولعله لعدم دليل معتد به على التعيين كي يقيد به الاطلاق، خصوصا على القول بأعمية أسماء العبادات.
وعلى كل حال فمع تعذر الباطن ينتقل إلى الظاهر كما صرح به بعضهم أخذا باطلاق الكف الذي خرج عنه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختيار دون الاضطرار ولأنه أقرب إلى المأمور به، ويومي إليه في الجملة ما ذكروه في مسح الوضوء، فلاحظ وتأمل.
(و) أما (الركبتان) فقد اتفقت النصوص (1) والفتاوى عليهما، والظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيها ولو بالتمدد