فضلا عما بعدهما الذي قد يظهر من تقييد بعضهم له بالبينية عدمه فيها، بل لعله مراد المصنف أيضا بقرينة تأخير جلسة الاستراحة عنه واتصاله بحكم البينية.
هذا كله في الرجل، أما المرأة فلا يستحب لها التورك كما نص عليه غير واحد بل المعروف في الفتاوى حتى حكي في الغنية الاجماع عليه أن جلوسها على أليتيها مع ضم فخذيها ورفع ركبتيها وساقيها عن الأرض ووضع قدميها على الأرض، والأصل فيه صحيح زرارة (1) " فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل - إلى أن قال -:
فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض " قال في الذكرى:
ولفظ " ليس " موجود في الكافي وفي التهذيب " فعلى أليتيها كما يقعد الرجل " وهو سهو من الناسخين، وسرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها، ثم قال: وهو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى، إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل، لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرجل فإنه يتورك، وفي المحكي عن كشف اللثام " قد يراد قعود الرجل للجلوس الذي لا تورك فيه اتفاقا " وهو كما ترى، ولعل حمله على جلوس الرجل المصلي قاعدا أولى، وعن بعض نسخ العلل موافقة التهذيب، والخبر فيها مسند إلى أبي جعفر (عليهما السلام).
(و) كذا يستحب (أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا) ليستريح، ولذا سميت بجلسة الاستراحة، واستحبابها مشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى " أنه مذهب علمائنا إلا السيد المرتضى " وفي المعتبر نسبته إلى أكثر أهل العلم، بل عن كشف الحق وتلخيص الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة في نفي الوجوب بعد الأصل وموثق زرارة (2) " رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما