حينئذ عن تقييده ويبقى مقتضاه من عدم جواز الرفع أصلا بلا معارض، وربما كان ذلك منه سببا لوسوسة بعض من تأخر عنه أيضا، وأنت خبير بما فيه وإن سبقه إليه الإسكافي، فمنع غير المساوي إلا لضرورة.
ثم لا فرق نصا وفتوى فيما أجده بين المنحدر وغيره مع فرض علو الجبهة فيه بأزيد من لبنة، لاطلاق الأدلة، وبه صرح في المسالك والمدارك والحدائق والمنظومة والمحكي عن الروض والمقاصد العلية والموجز والميسية، والفرق بينهما في علو الإمام والمأموم مع مساواة مسجد كل لموقفه لا يستلزمه هنا، إذ لعل دليل المنع هناك مختص بالعلو الذي هو كالدكان ونحوه مما لا يدخل فيه المنحدر، ودعوى انصراف أدلة المنع في المقام إلى غير المنحدر أيضا فيبقى فيه إطلاق الأدلة سالما واضحة المنع، فما في كشف الأستاذ من أنه لا بأس بالتسريح ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود لا يخلو من نظر، هذا.
وظاهر المتن وغيره ممن اعتبر العلو في خصوص الجبهة عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد كما صرح به الأردبيلي وشيخنا في كشفه، للأصل وإطلاق الأدلة إلا إذا خرج به عن مسمى الساجد، أو شك في الصدق معه، مع احتمال الصحة في الثاني بناء على المختار من الأعمية، تمسكا باطلاق أدلة الصلاة الذي لا ينافيه عدم وضوح صدق إطلاق السجود، إذ يكفي احتمال كونه سجودا واقعا، ولا ينافيه إلا مسلوب الاسم، لكن في جامع المقاصد وغيره عن الشهيد اعتبار ذلك في باقي المساجد، بل ربما استظهره بعضهم من نهاية الإحكام أيضا، بل اختاره في المحكي عن الجعفرية وشرحيها والميسية والمقاصد العلية، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان للنظر فيه مجال كما اعترف به في جامع المقاصد بل لم أتحقق نقله عن الفاضل والشهيد في سائر كتبه، نعم يحكى عن هامش بعض نسخ البيان بعد قوله: " أو يزيد بلبنة " وكذا باقي المساجد من غير ذكر " صح " بعدها