ويمكن أن يكون صدر ذلك من الإمام تقريبا، لكن على كل حال لا ينبغي التأمل في الحكم المزبور، وتقديم ظاهر الكف عليه كما في عبارة الصدوقين لا يبعد أن يكون اشتباها من النساخ، ضرورة كون البحث الآن في تعذر وضع ما يسجد به لا ما يسجد عليه، بل المراد من حيث الوضع لعلة في محل السجود لا بسبب تعذر ما يسجد عليه من عدم الأرض أو حصول مانع فيها أو غير ذلك، إذ تلك مسألة أخرى بحث الأصحاب عنها في غير المقام، كما أنهم بحثوا عن تعذر السجود بسبب عدم التمكن من تمام الانحناء ونحوه، ولقد أجاد في جامع المقاصد بعد ذكره ذلك على الصدوق قال:
إنه لا يكاد يظهر له معنى محصل، وتبعه عليه غيره، وأما العبارات الأربعة السابقة فلا خلاف فيها بناء على ما فهمه كشف اللثام، وبناء على ما ذكرناه يثبت فرد آخر للتخيير في هذه المرتبة أو على التعيين، لكن الخبر المزبور حجة عليهم أيضا، كما أنه حجة على ما حكاه في كشف اللثام عن بعض القيود (1) من تقديم الأنف على الذقن وقد عرفت انجبار ضعف سنده بالاجماع والاعتضاد، والمناقشة في الحدائق في الأول بأنه كيف يكون إجماعا وهو قد يدل على الانتقال من أول الأمر إلى السجود على الذقن، والأصحاب قائلون بالحفيرة أولا، ثم مع تعذرها فالجبينان، ثم مع تعذرهما فالذقن فهو مرتبة ثالثة حتى ألجأه ذلك إلى إساءة الأدب كما ترى، ضرورة دخول الحفيرة في أصل السجود على الجبهة، وليست بدلا، وإرادة ما يشمل الجبينين من الجبهة ولو للأدلة السابقة، وما كنا نأمل منه وقوع هذا الشتم بسبب هذه الأمور الجزئية عفا الله عنا وعنه.
والمراد بالذقن مجمع اللحيين، والظاهر أنه اسم للبشرة، ولذا أوجب كشفه ليصيب شئ منه المسجد مع التمكن ثاني الشهيدين وغيره ممن تأخر عنه، ورده في المدارك