المفاتيح، بل قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به، للأصل فيهما، وإمكان دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع في العبادات واجبها ومندوبها والمعاملات والايقاعات وغيرها بعدم اعتبار غير اللغة العربية فارسية وغيرها، وكل ما أمر فيه بلفظ وقول وكلام ونحوها لا ينساق إلى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية، بل يؤيد ذلك أن غير العرب من المكلفين أضعاف العرب، وكثير منهم الرواة والممارسون لأهل البيت (عليهم السلام) ولم يحك عن أحد منهم نظم دعاء باللغة الفارسية ولا ذكر من الأذكار، بل ألزموهم متى أرادوا شيئا من الأدعية المخصوصة والأذكار الموظفة بقراءة المأثور الذي قل ما يتفق فعلهم له صحيحا، بل ربما كان في تأدية بعض الألفاظ منهم الكفر فضلا عن نقيض المعنى المراد كما لا يخفى على كل من سمع أدعية العارفين منهم وزياراتهم فضلا عن السواد، ولو أن للألفاظ الفارسية مثلا أدنى توظيف شرعي ما كلفوا بذلك الذي لا يعقلون منه معنى ولا يحسنون فيه لفظا، والنصوص المزبورة مع إرسال بعضها غير مساقة لبيان الجواز بأي لغة، بل المراد منها أن كل ما يناجى به الله في غرض دنيوي أو أخروي ليس من الكلام المبطل، خلافا للمحكي عن أحمد بن حنبل فلا يجوز إلا بما تقرب إلى الله تعالى دون ملاذ الدنيا، على أنها إنما تدل على أنه ليس بكلام مبطل لا أنه يجتزى به عن القنوت الموظف، كما أن قوله (عليه السلام): " كل شئ " بناء على جريان مثله في نحو المقام كذلك أيضا، ومن هنا والأصل وظهور ما دل على مانعية كلام الآدميين في غير ما يناجى به الرب وصدق اسم الدعاء قلنا بعدم فساد الصلاة بالدعاء بالفارسية.
بل الظاهر عدم البطلان أيضا لو جاء به بنية وظيفة القنوت، إذ مثل هذا التشريع لا يقتضي بطلانا كما هو واضح، ولا يقدح ذلك كله في القول بعدم الاجتزاء