وكيف كان فقد أطلق الشيخ والفاضل الرجوع من السورتين إلى السورتين من غير تقييد ببلوغ النصف أو تجاوزه، بل هو صريح بعض متأخري المتأخرين، لاطلاق الأمر به في النصوص السالم عن المعارض، ولذا قال في مجمع البرهان: " لا أرى دليلا على عدم جواز الرجوع مع تجاوز النصف " قلت: وحينئذ يجوز الرجوع من غيرهما أيضا إليهما، ضرورة أولويته منهما بذلك، مضافا إلى اطلاق بعض النصوص أيضا، إلا أنه أطلق الأصحاب هناك حتى حكموا الاجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف كما عرفت، وتقييده بما إذا لم يكن إلى سورتي الجمعة والمنافقين تمسكا بثبوته في التوحيد والجحد فيثبت في غيرهما بطريق أولى ليس بأولى من أن يبقى ذلك الاطلاق على حاله، ويقيد جوازه في التوحيد والجحد بما إذا لم يبلغ النصف أو يتجاوزه، تمسكا بأن ثبوت المنع في الأضعف يقتضي أولويته في الأقوى، ولعله بذلك يرجح كونه وجها للجمع بين قول الصادق (عليه السلام) (1) حين سئل عن رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد: " يتمها ركعتين ثم يستأنف " وبين إطلاق ما دل على جواز العدول بحمل الأولى على ما إذا بلغ النصف أو تجاوزه، والثانية على ما ليس كذلك على غيره من الوجوه كالتخيير ونحوه، خصوصا مع ملاحظة الرضوي بناء على اعتباره ومع معلومية عدم جواز العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة، فيجعل حينئذ ذلك منها، خصوصا إذا كان قراءته للتوحيد مثلا ناسيا، فإن الفاضل في المحكي عن مختلفه نقل عن أكثر العلماء جواز الرجوع بالنية، كما أنه نقل عن الفقيه والمقنع والاصباح وجامع الشرائع ذلك أيضا إذا قرأ نصف سورة، فما عن العجلي من المنع للنهي عن إبطال العمل ضعيف كدليله، بل قد يدعى أن المعلوم من جميع النصوص والفتاوى أن التحديد بالنصف مثلا للرجوع حيث يجوز ولو في مقام خاص من غير تخصيص بسورة
(٦٥)